الحر العاملي

192

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

3 - وعنه ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وحماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الشيخ أيضا بالاسناد مثله ، إلا أنه قال : ولا الملامسة . 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد ؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة ، فقال : لا والله ، ما بذلك بأس ، وربما فعلته ، وما يعني بهذا ( أو لامستم النساء ) إلا المواقعة في الفرج . 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس . 6 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته ، قال : ليس عليه شئ ، وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا تتوضأ منها . 710 - 7 - وعنه ، عن فضالة ، ومحمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ، فقال : لا بأس به . 8 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى ، يعيد وضوءه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما هو من جسده .

--> ( 3 ) يب ج 1 ص 7 ، صا ج 1 ص 44 - الفروع ج 1 ص 12 - الفقيه ج 1 ص 20 ( 4 ) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 44 ( 5 ) يب ج 1 ص 7 . صا ج 1 ص 44 ( 6 ) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 45 ( 7 ) يب ج 1 ص 99 . صا ج 1 ص 45 أورده أيضا في ج 2 في 2 ر 26 من القواطع ( 8 ) يب ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 45 " ج 12 "